الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
حوار في الاعتكاف
58349 مشاهدة
حكم من لا يذهب للوضوء بعد النوم


س 6: ما نصيحتكم لمن ينام في المسجد الحرام من الرجال والنساء ثم يقوم على صوت أذان العصر مثلا ثم لا يذهب للوضوء ويؤدي الصلاة ويحتج أن هذا نوم قليل ولا ينقض الوضوء؟
جـ 6: المسلم يحرص على أن يعبد ربه عبادة مقبولة ويحزن إذا ردت عليه عبادته وبطل أجره وحبط عمله، ولا شك أن الصلاة المفروضة والمسنونة لا تقبل إلا بالطهارة لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية، وقد قال بعض السلف أي إذا قمتم من النوم وذلك لأن النوم مظنة الحدث لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ وفي حديث صفوان بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فنصيحتنا لمن يريد أن تقبل صلاته أن يتوضأ بعد النوم ولو كان خفيفا إذا فقد معه الإحساس واحتاج إلى أن يوقظه غيره ولو بصوت المؤذن أما إن لم ينم وإنما اضطجع وأغمض عينيه ولم ينم فلا وضوء عليه أو كان جالسا غير محتب ولا متكئ أي من نعس وهو متمكن في جلوسه بحيث يحس بما يخرج منه فلم يحس بحدث فلا وضوء عليه.