لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حوار في الاعتكاف
53905 مشاهدة
حكم من لا يذهب للوضوء بعد النوم


س 6: ما نصيحتكم لمن ينام في المسجد الحرام من الرجال والنساء ثم يقوم على صوت أذان العصر مثلا ثم لا يذهب للوضوء ويؤدي الصلاة ويحتج أن هذا نوم قليل ولا ينقض الوضوء؟
جـ 6: المسلم يحرص على أن يعبد ربه عبادة مقبولة ويحزن إذا ردت عليه عبادته وبطل أجره وحبط عمله، ولا شك أن الصلاة المفروضة والمسنونة لا تقبل إلا بالطهارة لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية، وقد قال بعض السلف أي إذا قمتم من النوم وذلك لأن النوم مظنة الحدث لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ وفي حديث صفوان بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فنصيحتنا لمن يريد أن تقبل صلاته أن يتوضأ بعد النوم ولو كان خفيفا إذا فقد معه الإحساس واحتاج إلى أن يوقظه غيره ولو بصوت المؤذن أما إن لم ينم وإنما اضطجع وأغمض عينيه ولم ينم فلا وضوء عليه أو كان جالسا غير محتب ولا متكئ أي من نعس وهو متمكن في جلوسه بحيث يحس بما يخرج منه فلم يحس بحدث فلا وضوء عليه.