(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
حوار في الاعتكاف
79835 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من لا يذهب للوضوء بعد النوم


س 6: ما نصيحتكم لمن ينام في المسجد الحرام من الرجال والنساء ثم يقوم على صوت أذان العصر مثلا ثم لا يذهب للوضوء ويؤدي الصلاة ويحتج أن هذا نوم قليل ولا ينقض الوضوء؟
جـ 6: المسلم يحرص على أن يعبد ربه عبادة مقبولة ويحزن إذا ردت عليه عبادته وبطل أجره وحبط عمله، ولا شك أن الصلاة المفروضة والمسنونة لا تقبل إلا بالطهارة لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية، وقد قال بعض السلف أي إذا قمتم من النوم وذلك لأن النوم مظنة الحدث لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ وفي حديث صفوان بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فنصيحتنا لمن يريد أن تقبل صلاته أن يتوضأ بعد النوم ولو كان خفيفا إذا فقد معه الإحساس واحتاج إلى أن يوقظه غيره ولو بصوت المؤذن أما إن لم ينم وإنما اضطجع وأغمض عينيه ولم ينم فلا وضوء عليه أو كان جالسا غير محتب ولا متكئ أي من نعس وهو متمكن في جلوسه بحيث يحس بما يخرج منه فلم يحس بحدث فلا وضوء عليه.

line-bottom